الشهيد الثاني
49
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وسادسها [ 1 ] : الغيبة المنقطعة وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا [ 2 ] حتى يثبت الموت شرعا . وقد نبه عليه [ 3 ] بقوله : ( والغائب غيبة منقطعة ) بحيث لا يعلم خبره ( لا يورث حتى تمضي له ) من حين ولادته ( مدة لا يعيش مثله إليها عادة ) ، ولا عبرة بالنادر [ 4 ] ، وهي [ 5 ] في زماننا مأة وعشرون سنة ، ولا يبعد الآن [ 6 ] الاكتفاء بالمئة ، لندور التعمير إليها [ 7 ] في هذه البلاد [ 8 ] . فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم . ولو مات له قريب في تلك المدة [ 9 ] ، عزل له نصيبه منه [ 10 ] وكان بحكم ماله . والحكم بالتربص بميراث الغائب المدة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب ، وهو مناسب للأصل [ 11 ] ، لكن ليس به رواية صريحة . وما أدعي